السيد محمد صادق الروحاني

268

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4135 : لو أقيم الحَدُّ على الزاني ثلاثَ مرات ( « 1 » ) ، قُتل في الرابعة . م 4136 : إذا كانت المزني بها حاملًا ، فإن كانت محصنة تُرُبِّصَ بها ( « 2 » ) حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللّباء ( « 3 » ) ، ثمّ تُرجَم إن وُجدَ من يكفل ولدها ( « 4 » ) ، وإلا ( « 5 » ) تُرُبِّصَ بها مدة الرضاع ( « 6 » ) . م 4137 : إذا كانت المزني بها حاملا غير محصَنة ، حُدَّت ( « 7 » ) إلا إذا خيف على ولدها . م 4138 : إذا وجب الحدُّ على شخص ثمّ جُنَّ لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه . م 4139 : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحميَّة ويلحق بالعدو ( « 8 » ) . م 4140 : إذا جنى شخص في غير الحرم ( « 9 » ) ، ثمّ لجأ إليه ( « 10 » ) لم يجز أن يقام

--> ( 1 ) ( ) فيما لو كان الزاني غير محصن ، أما المحصن فيرجم من المرة الأولى . ( 2 ) ( ) أي يتم الانتظار قبل تنفيذ العقوبة إلى حين وضع حملها وارضاعه . ( 3 ) ( ) مدة اللباء : هي الأيام الثلاثة بعد الولادة ( 4 ) ( ) أي أنه إذا وجد من يتكفل برعاية الطفل فإنها تعاقب بعد ان ترضعه الأيام الثلاثة . ( 5 ) ( ) أي إذا لم يوجد من يتكفل بتربية الطفل . ( 6 ) ( ) أي يتم الانتظار مدة الرضاع وهي سنتان قبل تنفيذ العقوبة بها . ( 7 ) ( ) أي أنها تجلد وهي حامل إلا إذا حصل خوف على الولد من الجلد فتؤجل عقوبتها . ( 8 ) ( ) أي إذا حصل خوف من أن يهرب ويلتحق بالعدو نتيجة تأجيل إقامة الحد عليه فيجوز الاسراع بمعاقبته . ( 9 ) ( ) أي في غير بيت الله الحرام حيث الكعبة المشرفة . ( 10 ) ( ) أي دخل إلى الحرم واحتمى فيه كي لا يقام عليه الحد .